كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وإن كان صومًا لزم كل واحد منهم صوم كامل (١).
والفرق بينهما:
أن الجزاء بالمال بدل فهو كالبدل من سائر الأموال والصوم حق على البدن وفيه معنى العقوبة فكمل كالحد فإنَّه لو قذف جماعة واحدا لزم كل واحد منهم حد كامل (٢).
فصل:
لا يحرم خطبة المحرمة (٣).
ويحرم خطبة المعتدة (٤).
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٧٨ وذكر رواية أخرى أن على كل واحد منهم حزاء كاملًا كما ذكر فيما إذا كفروا بالصوم أن على كل منهم صوم كامل، المحرر ١/ ٢٤٠ وذكر رواية أخرى أنَّه يلزمهم جزاءان، المغني ٣/ ٤٦٨ وذكر عن أَحْمد في هذه المسألة ثلاث روايات إحداهن أن الواحب جزاء واحد وهو الصحيح والثانية على كل واحد جزاء والثالثة إن كان صومًا صام كل واحد صومًا تامًّا وإن كان غير ذلك فجزاء واحد، الإنصاف ٣/ ٥٤٧ وذكر الروايتين وقال إن هذا هو المذهب.
أما الحنفية فقد فرقوا بين المحرمين والمحلين يقتلونه في الحرم فأوجبوا على كل واحد من المشتركين جزاء إذا كانوا محرمين وعلى المحلين جزاء واحد انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٧ - ١٢٧٩، النتف في الفتاوي ١/ ٢١٩، وقال المالكية على كل واحد من المشتركين جزاء (بداية المجتهد ١/ ٢٦٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٣).
وأما الشافعية فقالوا بأنه إذا اشترك جماعة فالواجب عليهم جزاء واحد انظر المجموع ٧/ ٤٣٩.
(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٢٨.
(٣) المستوعب ١/ ١٧٢ وقال بكراهية دلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، المغني ٣/ ٣٠١، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٠٢ وكلاهما قال بالكراهية، المجموع ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ وقال بالكراهة.
(٤) المستوعب ١/ ٨٧٢ أعلام الموقعين ٣/ ١٨٢ وكذا قالت الحنفية والشافعية انظر (بداع الصنائع ٣/ ١٤١٠، المجموع ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥) وعند المالكية يحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٢١٧، كفاية الطالب الرباني ٢/ ١١٨).

الصفحة 297