كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

والفرق بينهما:
أن المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة إذا ادعت من ذلك ممكنا فلا تؤمن أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها حرصا على الزوج ومبادرة إلى الجماع فلذلك حرمت خطبتها في عدتها.
وليس كذلك التحلل من الإحرام فإنَّه ليس المرجع فيه إليها وإنما المرجع فيه إلى زمان معلوم وفعل معلوم يشاهد منها وهو النحر والطواف فإذا طافت يوم النحر فقد حلت من كل شيء لهذا لم تحرم الخطبة في الإحرام.
فصل:
إذا خرج في عينيه شعر يؤلمه فازاله أو نزل شعره فغطى عينيه فقص منه ما نزل على عينيه فلا فدية عليه (١) ولو تأذى بهوام رأسه فحلق شعره فعليه الفدية (٢).
والفرق بينهما:
أن في المسألة الأولى (٣) ألجأه الشعر إلى القطع فهو كما لو صال عليه صيد فقتله (٤)، أو افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه (٥).
وفي المسألة الثَّانية ألجأه إلى حلق الشعر غيره وهو التأذي بالهوام فهو
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٦٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٥٩٣، المحرر ١/ ٢٣٨، المغني ٣/ ٢٨٨، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.
(٢) المغني ٣/ ٢٨٨، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.
(٣) في العباسة (الأول) بدلا من الأولى.
(٤) المحرر ١/ ٢٤٠ وقال أَيضًا وقيل يضمنه.
(٥) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩ حيث قال بضمانه لأنه أتلفه لنفعة نفسه اشبه ما لو اضطر إليه، المغىني ٣/ ٤٥٦. وذكر وجهين الضمان وعدمه.

الصفحة 298