كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
إذا كان أصل الشجرة في الحرم ولها غصن في الحل فقطعه حلال (١) ضمنه (٢) ولو كان على هذا الغصن صيد فقتله حلال (٣) لم يضمنه في أصح الروايتين (٤).
والفرق بينهما:
أن الغصن معتبر بأصله بدليل أن بقاءه ببقائه وتلفه بتلفه والأصل مضمون لكونه في الحرم فكذلك الغصن.
وأما الطائر الذي على هذا الغصن فليس بمعتبر به بدليل أنه ليس تلفه بتلفه ولا بقاؤه ببقائه وإذا ثبت أنه غير معتبر به وهو يحملته في الحل لم يضمن كما لو كان على أرض الحل وكما لو كان أصل هذه في الحل وبعض أغصانها في الحرم وهذا الصيد على غصن منها في الحل فقتله حلال وأنه (٥) لا ضمان عليه كذلك ها هنا.
---------------
(١) في العباسية (محرم) بدلا من حلال إلا أن الظاهرية أصوب لاستقامة المعنى.
(٢) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المحرر ١/ ٢٤٢، المقنع مع الإنصاف ٣/ ٥٥٧، الإنصاف ٣/ ٥٥٧ وقال بلا نزاع، المجموع ٧/ ٤٤٤، المغني ٣/ ٣١٨.
(٣) في العباسية (محرم) بدلا من حلال إلا أن الظاهرية أصوب لاستقامة المعنى.
(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨ وذكر الروايتين ولم يذكر أن أحدهما أصح من الأخرى، الإنصاف ٣/ ٥٤٩.
وذكر أن أصح الروايتين عدم الضمان، المغني ٣/ ٣١٢، الأحكام السلطانية ١٩٤ ولم يقدم واحدة على الأخرى، المحموع ٧/ ٤٤٤، المهذب ٧/ ٤٤٤، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٦.
(٥) في العباسية (فإنه) بدلا من (وأنه).

الصفحة 300