كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
إذا قبل الشيخ المحرم زوجته لشهوة فلم ينزل أثم ولزمه دم شاه (١) ولو قبل الشيخ الصائم زوجته فلم ينزل لم يلزمه القضاء ولا غيره (٢).
والفرق بينهما:
أن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع وذلك حرام على المحرم فإذا فعله لزم دم شاه كالتطيب.
وأما الصوم فلا تحرم فيه دواعي الوطء بدليل أنه لا يحرم فيه عقد النكاح ولا التطيب ولا التقبيل في حق من لا تحرك القبلة شهوته بدليل ما روى أحمد رحمه الله في المسند عن عمرو (٣) بن العاص قال كنا عند النبي صلى
---------------
(١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٢٠٥، المغني ٣/ ٣٠٥، المجموع ٧/ ٤٢١ وذكر الاتفاق، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٢.
(٢) الكافي لابن قدامه ١/ ٣٥٤، المغني ٣/ ١٠١.
(٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن لؤى القرشى يكنى أبا عبد الله وأبا محمد أسلم قبل الفتح سنة ثمان وقيل بين الحديبية وخيبر قربه صلى الله عليه وسلم وأدناه اتصف بالمعرفة والشجاعة عده الشعبي من دهاة العرب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وروى عنه أناس كثير منهم ولداه عبد الله ومحمد.
ولاه رسول الله غزاة ذات السلاسل وأمده بجيش منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، كما ولاه على عمان فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، افتتح مصر في عهد عمر فلم يزل عليها في خلافة عمر وأربع سنين من خلافة عثمان، شهد صفين مع معاوية فولاه مصر فلم يزل عليها حتى مات بها سنة ثلاث وأربعين وقيل اثنتين وأربعين وقيل غير ذلك. انظر (الإصابة ٣/ ٢ - ٣، الاستيعاب ٢/ ٥٠٨ - ٥١٥).

الصفحة 302