كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
إذا أرسل الحلال (١) كلبه على صيد في الحل فطرد (هـ) (٢) الكلب حتى قتله في الحرم فلا ضمان عليه (٣).
ولو رمى سهمه إلى صيد في الحل فدخل السهم إلى الحرم فقتل ذلك الصيد أو غيره من الصيود فِي الحرم لزمه جزاؤه (٤).
والفرق بينهما:
أن الرمي فعل مباشرة بدليل أنه تتصل قوته به فتختلف قوته) باختلاف (٥) قوته).
ولو رمى إنسانًا فمات لزمه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيديه.
---------------
(١) في العباسية المحل بدلا من الحلال.
(٢) في العباسية (فطرد) بدون الضمير إلا أن الظاهرية أصوب.
(٣) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المحرر ١/ ٢٤١، الإنصاف ٣/ ٥٥١ وذكر وجهين المذهب منهما عدم الضمان، المهذب ٧/ ٤٤٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٣.
وقال مالك (لا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم)
انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٢، المنتقى ٢/ ٢٥١)
(٤) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المغني ٣/ ٣١٣، الإنصاف ٣/ ٥٥٢ وقال (وإن قتل صيدًا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب، وأما إذا رمي صيدًا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب يضمنه، المهذب ٧/ ٤٤٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٣.
(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

الصفحة 304