كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

وليس كذلك إرسال الكلب لأن الكلب له اختيار وفعله ليس بمباشرة من مرسله بدليل أنه لو أرسل كلبا على إنسان فقتله لا يجعل كالقاتل مباشرة ولا يجب عليه بذلك القصاص وإنما هو سبب لم يتعد فيه لأن إرساله في الحل على صيد (في الحل) (١) يجوز وإذا لم يكن متعديًا فيه لم يلزمه به ضمان كما لو حفر بئرًا فإنه إن كان متعديًا في حفرها ضمن ما تلف بها وإن لم يكن متعديا في حفرها لم يضمن (٢).
فصل:
إذا تحلل من عمرته ووطئ ثم أحرم بالحج وأكمله ووطئ ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أي الطوافين هو فإن كان حجته (٣) وعمرته واجبتين لم يجزه واحد منهما وعليه فعلهما (٤).
وإن كان (٥) تطوعًا لم يلزمه قضاؤهما كما يلزمه لو تحقق بطلانهما ذكره القاضي في المجرد (٦).
---------------
(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٢) الإنصاف ٦/ ٢٢٥.
(٣) في العباسية (حجة) بدلا من (حجته).
(٤) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، المجموع ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٥) في العباسية (كانا).
(٦) جاء في الهداية لأبي الخطاب أن من أفسد نفل الحج أو العمره أو فات وقت الحج ففيه روايتان في لزوم القضاء ١/ ٨٦ وذكر ابن مفلح في كتابه المبدع مثل ذلك إلا أنه أطلق الحج والعمرة ولم يصفهما بالتطوع ٣/ ٥٩.

الصفحة 305