كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ويقع طوافه وسعيه للحج عن العمرة الفاسدة.
ويتحلل منها فعلى هذا قد أفسد العمرة وعليه دم الحلاق فيها ودم لإفسادها وعليه قضاؤها ويبقى الحج كأنه لم يوجد إحرامه به فعلى هذا ما صح له حج ولا عمرة وعليه دمان هما شاتان بكل حال (١) لأنه لا ينفك من وجوبهما عليه لأنه (و) (٢) إن كان طواف العمرة بغير طهارة فعليه دم الحلاق فيها (ودم) (٣) لفسادها وإن كان طواف الحج بغير طهارة فعليه دم التمتع (٤) ودم الوطئ في الحج قبل طوافه فلهذا لزمه شاتان (٥).
فصل:
قد ذكرنا أنه إذا (ذكر أنه) (٦) طاف طواف أحد النسكين ولم يعلم أيهما هو بغير طهارة لا يجزئه شيء منهما عن الفرض وعليه إعادتهما (٧).
ولو فرغ من أحد النسكين ثم شك بعد ذلك هل طاف فيه أم لا أجزأه فرضا كان أو نفلا (٨).
---------------
(١) قوله بكل حال فيه نظر إذ لا يلزم بالحلق في العمرة دم خاصة وإنما عليه واحد من ثلاثة دم أو صيام أو صدقة كما قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
(٢) حرف الواو الذي بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) في ذلك نظر لأنه يجوز الصيام عند عجزه عن الدم.
(٥) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٦) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٧) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، المجموع ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٨) كشاف القناع ٢/ ٤٨٣ حيث ذكر أن الشك في الصلاة وغيرهما بعد الفراغ لا يضر.

الصفحة 307