كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

دم ومتى كان النسكان عن واحد مثل إن حج أو اعتمر عن نفسه فإنه يجوز له أن يعتمر بعد ذلك عن نفسه مرارا من أدنى الحل ولا دم عليه وكذلك إن حج أو اعتمر عن غيره فله أن يعتمر عن ذلك الغير مرارا من أدنى الحل ولا دم عليه.
وكذلك إن اعتمر عن غيره فله أن يحرم بالحج عن ذلك الغير من مكة ولا دم عليه كما لو كان الحج والعمرة جميعا عن نفسه (١).
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٦٣.
مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ٢٢٣ وحاء فيها (وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أو اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره يخرج إلى الميقات) المغني ٣/ ٢١١ وقال: (إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه حاز ولا شيء عليه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك ميقاته).
الكافي ١/ ٣٨٨ وذكر أن قول القاضي فيمن دخل مكة محرما عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحج عن نفسه أو دخل مكة محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة أنه يلزمه الإحرام من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم كما لو تجاوزه غير محرم وقال صاحب الكافي ولنا الخبر وإن كان ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة ولأن هذا حصل بمكة حلالا على وجه مباح فكان له الاحرام منها بلا دم كما لو كان الإحرامان لشخص واحد) الإنصاف ٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧ وقال:
(وعن أحمد المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا، أو أحرم عن نفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره، أو عن إنسان ثم عن آخر يحرم من الميقات وإلا لزمه دم اختاره القاضي وجماعة وقال في الترغيب لا خلاف فيه قال في الفروع كذا قال واختاره المصنف والشارح وغيرهما قال الزركشي وهو المشهور بخلاف ما جزم به القاضي وغيره وروى:
هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد لكن بعضهم تأوله.
الشرح الكبير ٢/ ١٠٦، المبدع ٣/ ١١٠.
هذا عند الحنابلة وكذلك قال الشافعية.
انظر المجموع (٧/ ١٢٩، ١٨٠)
وقد ورد أن أبا حنيفة لم يوجب الدم على من أحرم من الميقات عن نفسه واعتمر لغيره من الحل أو العكس انظر المجموع ٧/ ١٨٠).
وجاء في المدونة: قال ابن القاسم في رجل اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدى) انظر المدونة ١/ ٢٩٤.

الصفحة 309