كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فصل:
إذا أبهم إحرامه في أشهر الحج بأن نوى إحراما مطلقا ولم يعين حجا ولا عمرة ولا قرانا انعقد إحرامه صحيحا وله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمره أو قران (١).
ولو أحرم بصلاة أو صيام مبهما لم يصح حتى يعين ما أحرم به حال إحرامه (٢).
والفرق بينهما:
أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل ما روى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى (٣) الأشعري أنهما أحرما باليمن
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٦٦، المحرر ١/ ٢٣٦، المغني ٣/ ٢٥٧ وقال بأن هذا المذهب الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩٣، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المبدع ٣/ ١٣٠، كشاف القناع ٢/ ٤١٦ - ٤١٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٩ وقال بأن هذا المذهب، المحموع ٧/ ٢٢٦،
وهذا كله قبل الشروع في الطواف وأما إذا استمر الإبهام إلى ما بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة انظر تفصيل ذلك في المغني ٣/ ٢٥٧.
(٢) زاد المستنقع ٣١، ٦٦، ٦٧، الكافي لابن قدامه ١/ ٣٥١ وذكر رواية أخرى في الصوم أنه لا يجب التعيين إلا أنه قال بأن الأولى أصح، المجموع ٧/ ١٤٣.
(٣) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر زمن فتح خيبر كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم وقال: (لقد أوتي مزمارا من مزامير أل داود) استعمله صلى الله عليه وسلم مع معاذ على اليمن ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة توفي سنة أربع وأربعين وقل أكثر وقيل أقل.
انظر (الاستيعاب ٤/ ١٧٣ - ١٧٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣ - ٢٤).

الصفحة 311