كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

فقالا إهلال كإهلال النبي (١) صلى الله عليه وسلم فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (٢).
وبدليل أنه يجوز ويستحب للقارن والمفرد اللذان لا هدي معهما أن يفسخا نيتهما لما أحرما به قبل وقوفهما بعرفة وينويا إحرامهما ذلك لعمرة مفردة فإذا فرغا منها وتحللا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ويجوز لمن أحرم بالعمرة مفردة أن يدخل عليهما الحج قبل الطواف فإذا جاز صرف الإحرام المعين لنسك إلى نسك غيره فأولى أن يجوز صرف إحرام مبهم لم يعين لنسك بعينه فلذلك جاز الاحرام مبهما.
وليس كذلك الصلاة والصيام لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل أنه لا يصح إلا تعيين النية فإذا عين بالنية شيئًا لم يجز تغييره ولا قلب النية إلى غيره (٣) ولم يرد في ذلك مثل ما ورد في الاحرام فافترقا.
فصل:
إذا أحرم مبهما نظرنا فإن كان في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران والأفضل صرفه إلى التمتع (٤) وإن كان في غير أشهر
---------------
(١) في العباسية (رسول الله) بدلا من النبي.
(٢) البخاري ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، مسلم ٢/ ٩١٤، ابن خزيمة ٤/ ١٧١، مسند الإمام الشافعي ١١١ - ١١٢، شرح السنة ٧/ ٦٠، البيهقي ٥/ ٤١.
(٣) في ذلك نظر حيث ورد جواز نقل النية من الفرض إلى النفل لفرض صحيح كمن أحرم بها منفردا فحضرت جماعة فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة انظر (المغني ١/ ٤١١).
(٤) المستوعب ١/ ١٦٦، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المغني ٣/ ٢٥٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩٣، المبدع ٣/ ١٣٠، كشاف القناع ٢/ ١١٦، ٤١٦، ٤١٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المجموع ٧/ ٢٢٦.

الصفحة 312