كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

الحج انعقد إحرامه بعمرة (١).
والفرق بينهما:
أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه فلهذا لم يقع موقعا موقوفًا وانصرف إلى غير المكروه.
ويفارق إذا كان (ذلك) (٢) في أشهر الحج لأنه وقت للإحرام بالحج فلهذا وقع موقوفًا.
الطهارة شرط في صحة الطواف (٣).
وليست (٤) شرط في السعي ولا واجبه بل مستحبة (٥).
---------------
(١) المستوعب ١/ ١٦٦، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المغني ٣/ ٢٥٧، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المبدع ٣/ ١٣٠، المجموع ٧/ ١٤٣.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) المحرر ١/ ٢٤٣، المغني ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠ وذكر أن المشهور عن أحمد اشتراط الطهارة كما ذكر عنه أن الطهارة ليست بشرط، هذا عند الحنابلة وبذلك قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد ١/ ٣٧، المجموع ٨/ ١٧، المغني ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
أما الحنفية فقالوا بأن الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٢).
(٤) يظهر أن الأصح شرطا لا شرط.
(٥) المغني ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ وذكر أن بعض الأصحاب ذكروا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف إلا أنه قال ولا يعول عليه، الإنصاف ٤/ ٢١ حيث قال إن الطهارة منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ثم قال وقيل هي في السعي كالطواف، المجموع ٨/ ٧٤، ٧٩.

الصفحة 313