كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

بالصلاة بغير إذنه (١).
والفرق بينهما:
أن الصلاة لا يفتقر إتمامها إلى إنفاق مال فلا يكون بالإحرام بها متصرفا في مال فانعقدت بغير إذن الولي كالصيام بخلاف الحج لأن في انعقاده إنفاق مال فيفضي إلى تصرفه في المال وذلك لا يجوز فلهذا لم ينعقد كالبيع وعقد النكاح.
فصل:
إذا أفسد العبد حجه بالوطء ثم أعتق قبل فوات وقت الوقوف أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام (٢) ولو كان عتقه بعد فوات وقت الوقوف في الفاسدة لم يجزه قضاؤها من قابل عن حجة الإسلام ويلزمه القضاء وحجة الإسلام (٣).
---------------
(١) المجموع ٧/ ٢٢، المهذب ٧/ ٢١.
(٢) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، ٤٩٨، المجموع ٧/ ٥٣.
(٣) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، المجموع ٧/ ٥٣.

الصفحة 315

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text