كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض في الزكاة جاز وكان أفضل من الحايل (١).
والفرق بينهما:
أن المقصود من جزاء الصيد اللحم. والحمل ينقص اللحم ويقلله فالحائل أنفع للفقراء (من الماخض) (٢).
وليس كذلك في الزكاة لأنه ليس المقصود منهما اللحم بل الدر والنسل (وهي أنفس (٣) قيمة) بدليل أنه لا يخرج إلا الأنثى والماخض أقرب إلى الدر والنسل وهي أنفس قيمة من الحايل فكانت أفضل.
فصل:
إذا قتل الذمي (٤) صيدا في الحرم لزمه ضمانه (٥)
ولو أحرم وقتل صيدا (٦) لم يلزمه ضمانه (٧)
والفرق بينهما:
أن صيد الحرم يضمن لأجل حرمة الحرم وحرمة الحرم قائمة في حق الذمي كما هي في حق المسلم فاستويا في ضمان الجزاء كما لو أتلف على آدمي مالا فإنه يضمنه كما يضمنه المسلم لو أتلفه لانهما سواء في ضمانه لأن
---------------
(١) الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٤.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) أهل الذمة هم اليهود والنصارى، انظر (المطلع ٢٢١).
(٥) المستوعب ١/ ١٧٨، المغني ٣/ ٣١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٤، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، المجموع ٧/ ٤٤٦.
(٦) لو قال في الحل لكان حسنا.
(٧) المجموع ٧/ ٤٤٦.

الصفحة 319