كتاب الفروق للسامري جـ 1 ط الصميعي

ضمانه لحق مالكه وليس كذلك الصيد في الإحرام لأنه مضمون لأجل حرمة الإحرام ولا يصح الإحرام من الذمي فلم يوجد سبب الضمان في حقه فلذلك لم يضمنه.
فصل:
إذا أحصر (١) المحرم بعدو جاز له التحلل (٢).
وإن أحصر بمرض لم يجز له التحلل إلا أن يكون قد شرط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل (٣).
---------------
(١) الإحصار مصدر أحصره إذا حبسه، انظر (المطلع ٢٠٤).
(٢) المستوعب ١/ ١٩٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، الإنصاف ٣/ ٥١٧، المغني ٣/ ٣٢١.
(٣) إذا أحصر بمرض مع عدم الشرط فعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه لا يجوز له التحلل وهو المذهب والأخرى له التحلل، انظر (الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، المغني ٣/ ٣٢٧، الاختيارات الفقهية ١١٩). أما عند الحنفية واختيار علماء المالكية فإن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل، انظر (المجموع ٨/ ٣٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١١٩، المنتقى ٢/ ٢٧٦، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، النتف في الفتاوى ١/ ٢١٤.
أما عند الحنفية المرض يبيح التحلل، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، الإفصاح ٢/ ٣٠٠).
وأما الإحصار بالمرض مع الشرط فيفيد الشرط التحلل عند الحنابلة والشافعية انظر (المستوعب ١/ ١٩٦ الإفصاح ١/ ٢٩٩).
أما مالك فقال وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئًا، انظر المنتقى ٢/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٢٩٩).
وجاء في تفسير أن جرير الطبر عن مالك رحمه الله قال: والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، بمرض أو ما أشبهه أن يتداوى بمالا بد منه ويفتدي، انظر تفسير الطبري ٤/ ٢٥.

الصفحة 320