كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر

(والإجازة) المجردة (بأنواعها) 1 التي أعلاها من معينٍ لمعينٍ في معينٍ واستقر الإجماع على جوازها2 (والمناولة) بالمروي وأعلا صورها ما يكون تمليكًا، أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبًا في الأزمان المتأخرة، فلا امتياز لها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور.
(والمكاتبة) بالمروي. (والإعلام) بالمروي، (والوصية) به. (والوجادة) وهي ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره، وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة، نعم صححت الثانية المجردة كأنه للاكتفاء بالمقرينة.
(وصِفة الرواية) من كتابه المتقن المصون، أو حفظه، (و) صفة (أدائها) من الأصل أو الفرع المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابه الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان، والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر3، (ويدخل فيه) أي في أداء المروي، (الرواية بالمعنى) وهي جائزة على الصحيح، للعارف بمدلولات الألفاظ وما يجليها
__________
1 أنواعها كثيرة عدها ابن الصلاح سبعة، وذكر العراقي تسعة، وبعدها قال ابن الصلاح: "هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إليها ويتركب منها أنواع أخر" علوم الحديث "ص 163".
وانظر التبصرة "2/ 60"، وفتح المغيث "2/ 214 وما بعدها" فإنه مهم.
2 ادعاء الإجماع فيه نظر، ورده جماعة من الأئمة، نعم استقر العمل على جوازها وبه قال جماهير العلماء، أما الإجماع بهذا الإطلاق فمنقوض.
وانظر الاختلاف في ذلك مفصلًا في علوم الحديث "ص 151- وما بعدها"، وإرشاد طلاب الحقائق "1/ 369- وما بعدها"، والكفاية "ص 446 وما بعدها"، والمقنع "1/ 314"، وفتح المغيث "2/ 217، وما بعدها"، والتدريب "2/ 29".
3 قارن بـ "فتح المغيث" "3/ 134- 136".

الصفحة 78