كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر

أحكامه، وعزوه) ذلك (إلى) من يراه عنه من المتقدمين (الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقًا وخلافًا) مما اتصف به الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه وأصوله.
(ويحتاج في ذلك) مما أشرت إليه هنا للاحتياج إليه وأوضحناه في محله فلا نطيل به، (إلى معرفة الأحكام الخمسة1: وهي الوجوب) المرادف للفرض المذموم تاركه. (والندب) المرادف للمستحب والتطوع والسنة، وهو ما يطلب طلبًا غير جازم. (والتحريم) الآثم فاعله. (والكراهة) المحمود تاركها. (والإباحة) التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم، وأطال الناظم2 هنا متأسِّيًا بالأصل فيما أطال به، بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه3، وهو يعتضد بقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ... } 4 الآية. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها"5 وعند أبي حنيفة: ما دل الدليل على
__________
1 وهي أقاسم الحكم الشرعي التكليفي، انظر الموافقات للشاطبي "1/ 109" وما بعدها.
2 سبق ترجمته "ص 43".
3 انظر الرسالة "رقم: 555، 641".
4 سورة الأنعام: آية "145".
5 قطعة من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- مرفوعًا. وهو ضعيف.
أخرجه الدَّاَرَقُطْني في السنن "4/ 183"، والبيهقي في الكبرى "10/ 13"، والطبراني في الكبير "22/ رقم 589"، وابن بطة في الإبانة "1/ رقم 314"، والخطيب في الفقيه والمتفقه "2/ 9" وابن حزم في الإحكام "8/ 1374"، والذهبي في السير "17/ 626" كلهم من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عنه.

الصفحة 81