- فوائد:
- قال عباس الدُّوري: قيل ليحيى بن مَعين: أيما أعجب إليك من هذين الحديثين؛ «لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عصب»، أو هذا الحديث؛ «دباغها طهورها»؟.
فقال: دباغها طهورها أعجب إلي. «تاريخه» (١١٧٢).
- وقال ابن محرز: سمعت يحيى في حديث ابن عكيم، في الميتة، أتانا كتاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب» أنه لا يسوى فلس، قيل ليحيى: كيف هذا؟ قال: أفسده الشاميون، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا أصحاب لنا، قيل ليحيى بن مَعين: من حدث به؟ قال: بإسناد ثقة. «سؤالاته» ١/ (٦٠٧).
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث عبد الله بن عكيم: جاءنا كتاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب.
فقال أبي: لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي صَلى الله عَليه وسَلم وإنما هو كتابه. «علل الحديث» (١٢٧).
٩٠٢ - عبد الله بن عمر بن الخطاب
١٦٨٤١ - عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران (¬١)، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين؛
«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حد لأهل نجد قرنا».
وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
أخرجه البخاري ٢/ ١٦٦ (١٥٣١) قال: حدثني علي بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (¬٢).
⦗١٧٣⦘
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٧١) قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر لأهل العراق: انظروا حذاء قرن، فوجدوا حذاءها ذات عرق، وقرن أقرب إلى مكة من ذات عرق، قال: فجعله لأهل العراق.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٧٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق.
---------------
(¬١) قال ابن حجر: المصران، تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة، والبصرة، وهما سرتا العراق. «فتح الباري» ٣/ ٣٨٩.
(¬٢) المسند الجامع (٧٥٠٠)، وتحفة الأشراف (١٠٥٦٠).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٧، والبغوي (١٨٦١).