١٦٩٤٦ - عن ابن جُريج، قال: سألت عطاء، أبلغك أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الإسلام من طلاق، أو نكاح، أو ميراث؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم».
أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣٢). وابن أبي شَيبة (١٩٤٣٦) قال: حدثنا حفص.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وحفص بن غياث) عن ابن جُريج، فذكره.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق.
١٦٩٤٧ - عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: يطلقها حائضا؟ قال: لا تعتد بها لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلقها ساعة حاضت؟ قال: لا تعتد بها، قال: بلغنا؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال لابن عمر: ارددها حتى إذا طهرت فطلق، أو أمسك».
أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٩) عن ابن جُريج، فذكره.
• حديث عطاء، أو ابن أَبي مُليكة، وعَمرو بن دينار، قالا: ما زلنا نسمع؛
⦗٢٤٠⦘
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى في العبد الآبق، يوجد خارجا من الحرم: دينارا، أو عشرة دراهم».
يأتي إن شاء الله تعالى.