كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 35)

١٦٩٥٠ - عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«سويت بين ولدك؟».
قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: وفي غيره.
- في رواية ابن أبي شيبة: «قلت: في النعمان؟ قال: وغيره، زعموا».
أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٩٧). وابن أبي شَيبة (٣١٦٣٥) قال: حدثنا ابن عُلَية.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية) عن ابن جُريج، فذكره.
١٦٩٥١ - عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعَمرو، قال عطاء: وقد بلغنا؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم».
وقد سمعته قبلها بحين يقول: إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك.
أخرجه عبد الرزاق (١٦١٥٢) عن ابن جُريج، فذكره.
• أَخرجه عبد الرزاق (١٦١٥١) عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: وهبت ولاء مولاي أيجوز؟ قال: لا، مرتين تترى، وقد سمعته قبلها بحين يقول: لا بأس أن يهب ولاء مولاه، قال: قلت فما يخالف بين أن يأذن له أن يتوالى من شاء، فقد وهب ولاءه له، ووهب ولاءه لآخر، وكل هبة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من توالى مولى قوم بغير إذنهم، فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل».
- عطاء بن يزيد الليثي
• حديث عطاء بن يزيد، عن بعض أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

⦗٢٤٢⦘
«من قال خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة، وثلاثا وثلاثين تسبيحة، وثلاثا وثلاثين تحميدة وتهليلة، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر».
سلف في مسند أبي هريرة، رضي الله عنه.

الصفحة 241