١٦٩٨٧ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، بلغنا؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى من قتل يوم فطر، أو يوم أضحى، فإن ديته على الناس جماعة، لأنه لا يدرى من قتله».
أخرجه عبد الرزاق (١٨٣١٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.
١٦٩٨٨ - عن عبد العزيز بن عمر، عن كتاب لعمر بن عبد العزيز، فيه: بلغنا؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في رجلين، رمض أحدهما معدن، وقتلت الآخر بهيمة، قال: ما قتل المعدن جبار، وما قتل العجماء جبار».
والجبار في كلام أهل تهامة؛ الهدر.
أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧٥) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، فذكره.
١٦٩٨٩ - عن راشد الجزري، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن أبيه، فذكره.
⦗٢٦٩⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٣) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله بن أَبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».