كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 35)

٩٥٨ - عَمرو بن أُمية الضمري
١٦٩٩٣ - عن عَمرو بن أُمية، قال: سمعت رجالا يتحدثون، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«إذا أعتقت الأمة، فهي بالخيار ما لم يطاها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه».
أخرجه أحمد (١٦٧٣٦) و ٥/ ٣٧٨ (٢٣٥٩٥) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عَمرو بن أُمية، عن أبيه، فذكره.
• أَخرجه أحمد (١٦٧٣٧) و ٥/ ٣٧٨ (٢٣٥٩٦) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يتحدثون، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا أعتقت الأمة، وهي تحت العبد، فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها فهي امرأته، لا تستطيع فراقه».
ـ جعله عن الفضل بن الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري.
• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٦) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث, وذكر آخر قبله، قالا: حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر،

⦗٢٧١⦘
عن الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري (¬١)، أنه حدثه، أن رجالا من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حدثوه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما أمة كانت تحت عبد، فعتقت، فهي بالخيار، ما لم يطاها زوجها» (¬٢).
---------------
(¬١) وهكذا ورد في «تحفة الأشراف» (١٥٥٥٠)، في ترجمة الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري، عن رجال من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأعاده المِزِّي في «تحفة الأشراف» (١٥٦٥١)، في ترجمة عَمرو بن أُمية الضمري، عن رجال من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولكن فيه: عن أحمد بن عبد الواحد، عن مروان بن محمد، عن الليث، وذكر آخر قبله، كلاهما عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الشعبي، عن عَمرو بن أُمية الضمري، أن رجالا من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم حدثوه به، قال النَّسَائي: هذا عندي حديث منكر، والله أعلم، ولم يرد طريق الشعبي هذا في المطبوع من سنن النَّسَائي، المجتبى، أو الكبرى.
(¬٢) المسند الجامع (١٥٤٣٠ و ١٥٥٩٣)، وتحفة الأشراف (١٥٥٥٠ و ١٥٦٥١)، وأطراف المسند (١١١٢٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٤١.

الصفحة 270