كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 35)

١٠١٩ - يحيى بن أبي كثير اليمامي
١٧١٣٩ - عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، قال: ماآن لا ينقيان من الجنابة ماء البحر، وماء الحمام.
قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين، فقال له: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور، وحل ميتته».
أخرجه عبد الرزاق (٣١٨) عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، فذكره.
- فوائد:
- معمر؛ هو ابن راشد.
١٧١٤٠ - عن يوسف بن مَاهَك، أن عُبيد بن عُمير رأى على ابن عمر قملة في المسجد، فأخذها فدفنها، وابن عمر ينظر إليه ولم ينكر عليه ذلك.
قال معمر، فحدثت به يحيى بن أبي كثير، فقال: يرحمك الله، أترى كل حديث النبي صَلى الله عَليه وسَلم قد بلغ ابن عمر، ثم قال يحيى: بلغني، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا رأى أحدكم القملة فلا يقتلها في المسجد، ولكن ليصرها في ثوبه، فإذا خرج فليقتلها».
أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٣ و ١٧٤٤) عن مَعمَر، عن أيوب، عن يوسف بن مَاهَك، فذكره.

⦗٣٦٠⦘
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٧٥٧٦) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب، عن يوسف بن مَاهَك، قال: رأيت ابن عمير أخذ من ثوب ابن عمر قملة، فدفنها في المسجد.

الصفحة 359