١٦٧٥٤ م- عن رافع بن خَدِيج، قال: دخل علي خالي يوما، فقال:
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم اليوم، عن أَمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أَنفع لنا، وأَنفع لكم، ومر على زرع، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأَرض؟ قالوا: لفلان، قال: فما شأْن هذا؟ قالوا: أَعطاه إِياه على كذا وكذا، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لأَن يمنح أَحدكم أَخاه، خير له من أَن يأْخذ عليها خراجا معلوما، ونهى عن الثلث، والربع، وكراءِ الأَرض».
قال أَيوب: فقيل لطاووس: إِن هاهنا ابنا لرافع بن خَدِيج، يحدث بهذا الحديث، فدخل ثم خرج، فقال: قد حدثني من هو أَعلم من هذا؛
«إِنما مر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على زرع، فأَعجبه، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان، قال: فلمن الأَرض؟ قالوا: لفلان، قال: وكيف؟ قالوا: أَعطاها إِياه على كذا وكذا، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لأَن يمنح أَحدكم أَخاه خير له، ولم ينه عنه».
أَخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٤) قال: أَخبرنا معمر، عن أَيوب، عن الزرقي، عن رافع بن خَدِيج، فذكره.
• حديث رافع بن خَدِيج، قال: حدثني عماي؛
«أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك».
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهم.
سلف في مسند رافع بن خَدِيج، رضي الله تعالى عنه.
• وحديث نافع؛ أن ابن عمر كان ياجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خَدِيج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
⦗٨٦⦘
«أنه نهى عن كراء الأرض».
قال: فتركه ابن عمر فلم ياجره.
سلف في مسند رافع بن خَدِيج، رضي الله عنه.