1617 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ».
(ذكرت لعروة): حذف البخاري المذكور، واقتصر على المرفوع، وقد بينه مسلم فقال: "إن رجلًا من العراق قال لي: سل عروة عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف يحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، فتصدى لي الرجل فحدثته، قال: فقل له: إن رجلًا كان يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك، فجئت عروة فذكرت له ذلك فقال: "قد حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة ... فذكره".
(ثم لم تكن عمرة): بالرفع، و"تكن" تامة، أي: لم تحصل، ولمسلم بدل "عمرة": "غيره"، قال عياض: وهو تصحيف.
(مع أبي الزبير): بالجر بدل من أبي، وهو مضاف للياء، وللكشميهني: "مع ابن الزبير" يعني أخاه عبد الله. قال عياض: وهو تصحيف.
(حلوا) أي: صاروا حلالًا، والمراد بمسح الركن: الفراغ من الطواف وما يتبعه من السعي.