كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

ابن عباس، وهو بفتح الواو وتشديد الدال، آخره نون: موضع بقرب الجحفة، بينه وبينها ثمانية أميال.
(فلما رأى ما في وجهه)، زاد الترمذي وابن خزيمة: "من الكراهة".
(إنا لم نرده عليك)، زاد الطبراني: "كراهة له".
(ونرده): بالفتح وتخفيفًا والضم اتباعًا، وللكشميهني: "نردده".
(إلا أنا حرم)، زاد النسائي: "لا نأكل الصيد".
قال العلماء: وردت أحاديث بقبوله لحم الصيد وهو محرم، وأحاديث برده، والجمع: أن القبول محمول على ما يصيد الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، والرد محمول على ما صاده الحلال لأجل المحرم.

7 - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ».

الصفحة 1379