كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

8 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ
1903 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
(يدع): يترك.
(قول الزور) أي: الكذب.
(فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)، قال ابن بطال: "ليس معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وما ذكر معه، وهو كقوله: "من باع الخمر فليشقص الخنازير"، أي: يذبحها، ولم يأمر بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقوله: (حاجة) أي: إرادة، إذ الله لا حاجة له في شيء، وقيل: هو كناية عن عدم القبول كما يقول من غضب على من أهدى إليه شيئًا لا حاجة لي في هديتك، أي: هي مردودة عليك. قال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر يثاب على صومه.

9 - بَابٌ: هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ
1904 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ". «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ،

الصفحة 1419