8 - بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ
1903 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
(يدع): يترك.
(قول الزور) أي: الكذب.
(فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)، قال ابن بطال: "ليس معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وما ذكر معه، وهو كقوله: "من باع الخمر فليشقص الخنازير"، أي: يذبحها، ولم يأمر بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقوله: (حاجة) أي: إرادة، إذ الله لا حاجة له في شيء، وقيل: هو كناية عن عدم القبول كما يقول من غضب على من أهدى إليه شيئًا لا حاجة لي في هديتك، أي: هي مردودة عليك. قال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر يثاب على صومه.