كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالفِطْرِ «وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ».
(فتفزعن): بالفاء والزاي: من الفزع، أي: لتخفيه بهذه القصة التي تخالف فتواه، وللكشميهني: "لتقرعن" بالفتح وقاف وراء مفتوحة يقال: قرعت بكذا سمع فلان، إذا أعلمته به إعلام صريحًا.
(فكره ذلك عبد الرحمن)، زاد النسائي: "لأنه جاءه وصديقه، وكره أن يستقبله بما يكره".
(فذكر قول عائشة وأم سلمة)، زاد: "فتلون وجه أبي هريرة".
(وقال همام)، أخرجه أحمد وابن حبان.
(وابن عبد الله)، أخرجه النسائي.
(يأمر بالفطر): إذا أصبح الرجل جنبًا، لفظ النسائي ولفظ أحمد: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ".

الصفحة 1432