كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

(والأول أسند) أي: أقوى سندًا، لأن حديث أبي هريرة اختلف في رفعه ووقفه، وقد قال جماعة: إنه منسوخ.

23 - بَابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا».

1927 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»، وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {مَآرِبُ} [طه: 18]: «حَاجَةٌ»، قَالَ طَاوُسٌ: {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} [النور: 31]: «الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ».
وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يُتمُّ صومه.
(عن شعبة)، للكشميهني: "عن سعيد" وهو غلط.
(ويباشر): المراد بها ما دون الجِماع.

الصفحة 1433