كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده، ثبت هذا لأبي ذر وأبي الوقت.
قال ابن حجر (1): وكأنه تفسير ممن دون البخاري.
(زاد غير أبي عاصم)، قال البيهقي: يعني يحيى بن سعيد القطان، أخرجه النسائي من طريقه.

1985 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».
(لا يصوم): خبر بمعنى النهي، وللكشميهني: "لا يصومن".
(إلا يومًا) أي: إلا أن يصوم يومًا، وصرح به في رواية مسلم وغيره.

1986 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «فَأَفْطِرِي»، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.
(وحدثني محمد): هو ابن بشار بندار.
(فأفطري)، زاد أبو نعيم: "إذن"، واختلف في سبب النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، فقيل: لأنَّه عبد، والعبد لا يصوم، وقيل: لئلا يضعف من العبادة التي تقع فيه من الصلاح والدعاء والذكر، وقيل: خشية

الصفحة 1468