كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

المبالغة في تعظيمه لئلا يفتتن به كما فتن اليهود بالسبت، وقيل: خوف اعتقاد وجوبه. وأقواها عندي الثالثة، وقوى ابن حجر الأول لحديث الحاكم: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا ثحعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، وروى ابن أبي شيبة عن عليّ قال: "من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر".
فائدة: عورض النهي بحديث ابن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل ما كان يفطر يوم الجمعة" حسنه الترمذي.
وأجيب بأنه كان لا يقصد إفراده لوقوعه في الأيام التي كان يصومها.

64 - بَابٌ: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ
1987 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: " لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ.
(هل يخص) أي: المكلف، وللنسفي: "يُخص شيء" بالبناء للمفعول.
(هل كان يختص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا): استشكل بتخصيصه الاثنين والخميس، وأجيب: بأن اسؤاله عن الايام الثلاثة من كل شهر، هل كان يخص بها البيض.
وقد روى مسلم عنها: أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولا يبالي من أي الشهر صام، كذا أجاب الحافظ ابن حجر.

الصفحة 1469