كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)

حَتَّى أَدَّاهُ»، وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ».
(فصنف تمرك) أي: اعزل كل صنف منه وحده.
(وعزق زيد)، العذق بفتح أوله: النخلة، وبكسره: العرجون، والذال فيها معجمة.
(وابن زيد): شخص ينسب إليه النوع المذكور من التمر.
(جذ): أمر من الجذاذ وهو قطع العراجين.

52 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْلِ
2128 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ».
(كيلوا طعامكم يبارك لكم)، زاد الإسماعيلي: "فيه"، ولم تقع في شيء من روايات البخاري، والمراد: كيله عند الشري فحصول البركة فيه لامتثال أمر الشارع، بخلاف كيله عند الأخذ منه للاختبار، فإنه لا يفيد ذلك، وعليه يحمل حديث عائشة الآتي: "حتى طال عليّ فكلته ففنى".
زاد ابن حبان: "ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر"، وقيل: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله مطلقًا، والمعنى: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة، وقيل: المراد به تصغير الأرغفة.

53 - بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدِّهِ
فِيهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

الصفحة 1540