2208 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ».
[(المخاضرة): بالخاء والضاد المعجمتين، مفاعلة من: "الخضرة"، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها].
(إسحاق بن وهب): هو العلاف الواسطي، ليس له ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه في البخاري سوى هذا الحديث.
(المحاقلة): بيع الطعام في سنبله بالبر من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ سوقه.