10 - باب
2330 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ، قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا».
(المخابرة): هي المزارعة، وهي العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها، وقيل: يفترقان بأن البذر في المزارعة من المالك، وفي المخابرة من العامل. قال ابن الأعرابي: أصل المخابرة معاملة خيبر، فاستعمل حتى صار إذا قيل خابرهم عرف أن معناه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر.
(وأعينهم): من الإعانة.
(لم ينه عنه) أي: عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها، ولفظ الترمذي: "لم يحرم المزارعة".