2454 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ».
(قيد شبر): بكسر القاف وسكون التحتية، أي: قدر.
(طوقه): بضم أوله.
(من سبع أرضين): بفتح الراء، قيل: معناه: أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون الطوق في عنقه لا أنَّه طوق حقيقة.
وقيل: معناه: إنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه، ويعظم قدر عنقه حتَّى يسع ذلك، وهذا أصح.