كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 6)

كما أخرجه مسلم، والنسائي، لأن جابرًا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد وهو الكلالة، ورجح ابن حجر الأول، فإن ابن جريج توبع ولم ينفرد، والمراد من الآية: {وإن كان رجل يورث كلالة}، وأما الآية الأخيرة فإنها من آخر ما نزل عام حجة الوداع.

5 - بَابُ قَوْلِهِ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12]
4578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ: لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ".

6 - بَابُ {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] الآيَةَ
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {لاَ تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19]: «لاَ تَقْهَرُوهُنَّ»، {حُوبًا} [النساء: 2]: «إِثْمًا»، {تَعُولُوا} [النساء: 3]: «تَمِيلُوا»، {نِحْلَةً} [النساء: 4]: «النِّحْلَةُ المَهْرُ».

4579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: وَذَكَرَهُ

الصفحة 2810