34 - باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا
172 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».
باب: إذا شرب الكلب في الإناء
هذه الترجمة لابن عساكر وسقطت لغيره.
(إذا شرب)، قال ابن عبد البر: تفرد بهذا اللفظ مالك وغيره رووه: "ولغ" وليس كذلك، فقد توبع مالك على ما بينته في "شرح الموطأ".
وولغ يلغ بفتح اللام فيها: شرب بطرف لسانه، وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من المائع فيحركه، زاد ابن درستويه: شرب أم لم يشرب.
وقال مكي: فإن كان غير مائع فقال: لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال: لحسه.