5244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».
(فلا يطرق أهله ليلًا)، زاد مسلم: "يتخونهم، أو يطلب عثراتهم"، وحذفه المصنف للاختلاف في إدراجه.
(وعثرات): بفتح المهملة والمثلثة، جمع "عثرة": وهي الزلة، والطروق بالضم: المجيئ بالليل والآتي طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازًا.
قال العلماء: نهى عن الطروق على غرة لئلا تكون غير منتظمة، فيرى منها ما يكون سببًا لنفرته عنها، أو يجدها على حالة مرضية، والشرع محرض على الستر.
وقد خالف بعضهم: "فرأى عند أهله رجلًا فعاقبة له على ذلك، فلابن خزيمة عن ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حيث أن تطرق النساء ليلًا، فطرق رجلان فكلاهما وجد مع امرأته ما يكره".
وفي لفظ له عن ابن عباس: "فكلاهما وجد مع امرأته رجلًا".