كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)

وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا».
(عمر بن حفص)، زاد الأصيلي: "ابن غياث".
(غسلًا): بضم أوله، أي: ماء للاغتسال.
(ثم قال: بيده على الأرض)، لأبي ذر بإسقاط "على"، وفيه إطلاق القول على الفعل.
(بمنديل): بكسر الميم.
(فلم ينفض بها)، زادت كريمة: "قال أبو عبد الله: يعني لم يتمسح" وأُنِّت الضمير على إرادة الخرقة؛ لأن المنديل: خرقة مخصوصة (1).

8 - بَابُ مَسْحِ اليَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى
260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».
(الحميدي)، لأبي ذر: "عبد الله بن الزبير الحميدي".
(فغسل درجه): الفاء تفسيرية لا تعقيبية؛ لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال.

9 - بَابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ.

الصفحة 381