كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)

291 - وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ مِثْلَهُ.
(إذا التقى الختانان) أي: تحاذيا، والمراد: ختان الرجل وخفاض المرأة فثنيا بلفظ واحد تغليبًا.
(إذا جلس) أي: الرجل وتتركه للعلم به (1).
(شعبها الأربع) أي: يديها ورجليها، وقيل: رجليها وفخذيها، وقيل: فخذيها وشفريها، وقيل: نواحي فرجها الأربع.
(جهدها): بفتحات، أي: بلغ المشقة بها، أي: كدها بحركته، وهو كناية عن معالجة الإيلاج، ولفظ أبي داود بدله: "وألزق الختان بالختان".
(وقد وجب الغسل)، زاد مسلم: "وإن لم ينزل"، وللدارقطني: "أنزل أو لم ينزل".

29 - بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ
292 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ: يَحْيَى، وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا

الصفحة 396