293 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «الغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلاَفِهِمْ».
(وذلك الآخر): بالمد، ولأبي ذر: "الأخير" بياء، أي: آخر الأمرين من الشارع، فقد قال أُبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
(إنما بينا لاختلافهم)، للأصيلي: "بيناه"، ولكريمة: "إنما بينا اختلافهم".