6853 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ».
(لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد): الأكثر على جواز الريادة عليها في التعذير، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بإجماع الصحابة على جواز الزيادة.
وعندي أنه لا نسخ، وأن الحديث محمول على الأولى لا على الوجوب.