كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 1)
(باب: إذا لم تجد ماء ولا ترابًا)
نزل المصنف فقد مشروعية التيمم منزلة فقد التراب بعدها، فإنهم صلوا في الحديث بلا ماء ولا تراب، لأنَّه لم يكن شرع ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم.
(زكرياء بن يحيى)، قال الكلاباذي: هو اللؤلؤي البلخي، وقال ابن عباس والدارقطني: هو ابن أبي زائدة، وقال الباجي: هو أبو السكن.
(فصلوا)، زاد الإسماعيلي: "بغير وضوء".
3 - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلاَةِ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ: وَقَالَ الحَسَنُ: «فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَاءُ، وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ» وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ: «مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ».
337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو
الصفحة 435
4512