أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
(النعال): بكسر النون، جمع: "نعل".
(يصلي في نعليه)، قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.
قال ابن دقيق العيد: ثم هو من الرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.
قال ابن حجر: قد ورد، فأخرج أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"، فيكون عليه استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.