(فإذا سجد)، لمسلم: "فإذا ركع"، ولأبي داود: "حتى إذا أراد أن يركع وضعها ثم ركع، وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها من مكانها".
فائدة: اختلف في هذا الحديت، فقيل: "إنه من خصائصه"، وقيل: "منسوخ".
وردا بأنهما لا يثبتان باحتمال.
وقيل: "خاص بالضرورة، ولم من يكفيه أمرها".
وقيل: بالنافية، ورد بأن في مسلم أن هذه القصة: "وهو يؤم الناس"، زاد أبو داود: "في الظهر أو العصر".
وقيل: "محمول على قلة العمل وهو الأصح".