كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

وبذلك يندفع إشكال أوردته في "بسط الكف في إتمام الصف" مع فوائد أُخر.

646 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
(بخمس وعشرين)، للأصيلي: "خمسًا وعشرين"، زاد أبو داود، وابن حبان: "فإن صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت "خمسين صلاة".
قال الحافظ: وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق

الصفحة 679