671 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ».
(وقال أَبو الدرداد)، وصله ابن المبارك في "كتاب الزهد".
(إذا وضع العشاء)، لمسلم: "إذا قرب"، وفي رواية تأتي "إذا قدم"، وكلها أخص من رواية: "إذا حضر"، فتحمل على الحضور بين يديه بخلاف ما إذا حضر ولم يقدم إليه.
(وأقيمت الصلاة)، خصه ابن دقيق العيد بالمغرب للتقييد بها في الحديث الثاني: "إذا قدم العشاء"، زاد ابن حبان: "وأحدكم صائم" وألحق به الجائع.