يَقُولُ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ».
(فيخفف)، زاد مسلم: " فيقرأ بالسور القصيرة"، ولابن أبي شيبة عن ابن سابط: أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة، فسمع بكاء صبي، فقرأ في الثانية بثلاث آيات.
(أن تفتتن أُمه) أي: تلهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه، زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: "أو تتركه فيضيع".