كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

(ساعة لا يوافقها) أي: يصادفها.
(وهو قائم): حال من ضمير "لا يوافقها".
(يصلي): حال من ضمير "قائم"، أو جملة تفسيرية لقائم أو بدل منه.
(يسأل): حال منه مترادفة أو متداخلة.
(شيئًا) في الطلاق: "خيرًا "، ولابن ماجه: "ما لم يسأل حرامًا" ولأحمد: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم" (1).
(وأشار) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما في "الموطإ" رواية أبي مصعب.
(يقللها)، لمسلم: "وهي ساعة خفيفة".
وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين، وغيرهم: هل هذه الساعة باقية أو رفعت؟
وعلى الأول: هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟
وعلى الأول: هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟
وعلى التعيين: هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟
وعلى الإبهام: ما ابتداؤه؟ وما انتهاؤه.
وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل؟
وعلى الانتقال: هل تستغرق الوقت أو بعضه؟
وحاصل الأقوال فيها خمسة وأربعون قولًا بسطتها في "شرح الموطإ" وأقرب ما قيل في تعيينها أقوال:
أحدها: عند أذان الفجر.

الصفحة 864