كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)

قوله: الثالث والعشرون: إذا تدلى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا.
فهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وأرجح هذه الأقوال: الحادي عشر والثاني والعشرون.
قال المحب الطبري: "أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام.
زاد ابن حجر: "وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف".
ثم اختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح، فرجح كلًّا مرجحون، فمن رجح الأول: البيهقي، وابن العربي، والقرطبي، وقال النووي: "إنه الصحيح أو الصواب".

الصفحة 867