كتاب التوشيح شرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 2)
ورجح الثاني: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن عبد البر، والطرطوشي، وابن الزملكاني من الشافعية.
وقد أورد أبو هريرة على عبد الله بن سلام: "أنها ليست ساعة صلاة"، وقد ورد النص بالصلاة، فأجاب أن منتظر الصلاة في حكم المصلي (1). قلت: وهذا بعينه وارد على حديث أبي موسى أيضًا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة.
قال العلماء (2): "فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر، وبحث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بينت لا تكل الناس على ذلك وتركوا ما عداه".
38 - بَابٌ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الجُمُعَةِ، فَصَلاَةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ
936 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] ".
(عير): بكسر المهملة: "الإبل التي تحمل التجارةَ طعامًا كان أو غيره" وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وفي "تفسير ابن مردويه" عن ابن عباس: "أنها كانت لعبد الرحمن بن عوف"، وفي "تفسير ابن جرير" عن أبي مالك: "أن الذي قدم بها من الشام دحية الكلبي".
(فالتفتوا إليها)، ثبت من طرق لمسلم وغيره: أن انفضاضهم كان
الصفحة 868
4512